( 3745 ) فصل : ويجوز ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل التوكيل بجعل وغير جعل أنيسا في إقامة الحد ، وعروة في شراء شاة ، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل . وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ، ويجعل لهم عمالة . ولهذا قال له ابنا عمه : لو بعثتنا على هذه الصدقات ، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة . فإن كانت بجعل ، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل ، إن كان مما يمكن تسليمه ، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه ، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الأجر .
وإن كان الخياط في دار الموكل ، فكلما عمل شيئا وقع مقبوضا ، فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ الخياط من الخياطة . وإن ، استحق الأجر إذا عمله . وإن لم يقبض الثمن في البيع . وإن وكل في بيع أو شراء أو حج . لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه إليه ، فإن فاته التسليم لم يستحق شيئا ; لفوات الشرط . قال : إذا بعت الثوب ، وقبضت ثمنه ، وسلمته إلي ، فلك الأجر