الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3816 ) فصل : ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق . فإذا أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف ، صح الإقرار له ، صدقه المولى أو كذبه ; لأن الحق له دون سيده . وله المطالبة بذلك ، والعفو عنه ، وليس لسيده مطالبة به ولا عفو . وإن كذبه العبد ، لم يقبل . وإن أقر له بمال ، صح ، ويكون لسيده ; لأن يد العبد كيد سيده . وقال أصحاب الشافعي : إن قلنا : يملك المال . صح الإقرار له .

                                                                                                                                            وإن قلنا : لا يملك . كان الإقرار لمولاه ، يلزم بتصديقه ويبطل برده . وإن أقر لبهيمة أو دار ، لم يصح إقراره لها ، وكان باطلا ; لأنها لا تملك المال مطلقا ، ولا يد لها . وإن قال : علي بسبب هذه البهيمة . لم يكن إقرارا لأحد ، ولأنه لم يذكر لمن هي ، ومن شرط صحة الإقرار ذكر المقر له . وإن قال : لمالكها أو لزيد علي بسببها ألف . صح الإقرار .

                                                                                                                                            وإن قال : بسبب حمل هذه البهيمة . لم يصح ، إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية