( 3821 ) فصل : ولو مثل أن ذكر نوعا من جنس واستثنى نوعا آخر من ذلك الجنس ، . لم يجز ; لما ذكرناه في الفصل الأول . ويخالف العين والورق ; لأن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر ، ولا يعبر بأحدهما عن الآخر . ويحتمل على قول يقول : له علي عشرة آصع تمرا برنيا ، إلا ثلاثة تمرا معقليا جوازه ; لتقارب المقاصد من النوعين ، فهما كالعين والورق . والأول أصح ; لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك . الخرقي