الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3770 ) فصل : وإن وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شراء عبد ، فقياس المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه ; لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز له أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه . ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ، فالقياس جوازه ; لأنه تمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة كل واحد منهما ، ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية