( 3770 ) فصل : وإن ، فقياس المذهب أنه يجوز له أن يشتريه له من نفسه ; لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز له أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه . ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ، فالقياس جوازه ; لأنه تمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة كل واحد منهما ، ولأصحاب وكله رجل في بيع عبده ووكله آخر في شراء عبد في المسألة وجهان . الشافعي