الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3782 ) فصل : وإن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها ، بطلت ، الوكالة ; لأن محلها ذهب ، فذهبت الوكالة ، كما لو وكله في بيع عبد فمات . ولو دفع إليه دينارا ، ووكله في الشراء به ، فهلك الدينار ، أو ضاع ، أو استقرضه الوكيل وتصرف فيه ، بطلت الوكالة ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ; لأنه إن وكله في الشراء بعينه ، فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه ، فبطلت الوكالة ، وإن وكله في الشراء مطلقا ، ونقد الدينار ، بطلت ، أيضا ; لأنه إنما وكله في الشراء به ، ومعناه أن ينقده ثمن ذلك البيع ، إما قبل الشراء أو بعده ، وقد تعذر ذلك بتلفه ، ولأنه لو صح شراؤه ، للزم الموكل ثمن لم يلزمه ، ولا رضي بلزومه

                                                                                                                                            وإذا استقرضه الوكيل ، ثم عزل دينارا عوضه ، واشترى به ، فهو كالشراء له من غير إذن ; لأن الوكالة بطلت ، والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه ، فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازة الموكل ، فإن أجازه صح ولزم الثمن ، وإلا لزم الوكيل . وعنه يلزم الوكيل . بكل حال .

                                                                                                                                            وقال القاضي : متى اشترى بعين ماله لغيره شيئا ، فالشراء باطل ; لأنه لا يصح أن يشتري بعين ماله ما يملكه غيره . وقال أصحاب الشافعي : متى اشترى لغيره بمال نفسه شيئا ، صح الشراء للوكيل ، سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة ; لأنه اشترى له ما لم يؤذن له في شرائه ، أشبه ما لو اشتراه في الذمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية