( 3782 ) فصل : بطلت ، الوكالة ; لأن محلها ذهب ، فذهبت الوكالة ، كما لو وكله في بيع عبد فمات . ولو وإن تلفت العين التي وكل في التصرف فيها ، ، بطلت الوكالة ، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا ; لأنه إن وكله في الشراء بعينه ، فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه ، فبطلت الوكالة ، وإن وكله في الشراء مطلقا ، ونقد الدينار ، بطلت ، أيضا ; لأنه إنما وكله في الشراء به ، ومعناه أن ينقده ثمن ذلك البيع ، إما قبل الشراء أو بعده ، وقد تعذر ذلك بتلفه ، ولأنه لو صح شراؤه ، للزم الموكل ثمن لم يلزمه ، ولا رضي بلزومه دفع إليه دينارا ، ووكله في الشراء به ، فهلك الدينار ، أو ضاع ، أو استقرضه الوكيل وتصرف فيه
وإذا استقرضه الوكيل ، ثم عزل دينارا عوضه ، واشترى به ، فهو كالشراء له من غير إذن ; لأن الوكالة بطلت ، والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه ، فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازة الموكل ، فإن أجازه صح ولزم الثمن ، وإلا لزم الوكيل . وعنه يلزم الوكيل . بكل حال .
وقال : متى اشترى بعين ماله لغيره شيئا ، فالشراء باطل ; لأنه لا يصح أن يشتري بعين ماله ما يملكه غيره . وقال أصحاب القاضي متى اشترى لغيره بمال نفسه شيئا ، صح الشراء للوكيل ، سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة ; لأنه اشترى له ما لم يؤذن له في شرائه ، أشبه ما لو اشتراه في الذمة . الشافعي :