الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3786 ) فصل : وإن وكله في أن يتزوج له امرأة ، فتزوج له غيرها ، أو تزوج له بغير إذنه ، فالعقد فاسد بكل حال ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب الشافعي ; لأن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج ، فإذا كان بغير إذنه ، لم يقع له ولا للوكيل ; لأن المقصود أعيان الزوجين ، بخلاف البيع ، فإنه يجوز أن يشتري له من غير تسمية المشترى له ، فافترقا . والرواية الثانية ، يصح النكاح ، ويقف على إجازة المتزوج له ، فإن أجازه صح ، وإلا بطل . وهذا مذهب أبي حنيفة . والقول فيه كالقول في البيع ، على ما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية