( 3806 ) فصل : فإن لم تتم الشهادة ; لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم السبت ، فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد . شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة ، وشهد آخر أنه وكله يوم السبت ، تمت الشهادة ; لأن الإقرارين إخبار عن عقد واحد ، ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة ، فجوز له الإقرار عند كل واحد وحده . وإن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة ، وشهد الآخر أنه أقر به يوم السبت ،
وكذلك ، ثبتت . ولو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية ، وشهد الآخر أنه وكله بالعجمية ، لم تكمل الشهادة ; لأن التوكيل بالعربية غير التوكيل بالعجمية ، فلم تكمل الشهادة على فعل واحد . وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر عنده بالوكالة بالعربية ، وشهد الآخر أنه أقر بها بالعجمية لم تتم الشهادة ; لأن اللفظ مختلف . والجري : الوكيل . لو شهد أحدهما أنه قال : وكلتك . وشهد الآخر ، أنه قال : أذنت لك في التصرف . أو أنه قال : جعلتك وكيلا . أو شهد أنه قال : جعلتك جريا .
تمت الشهادة ; لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل ، وإنما عبرا عنه بلفظهما ، واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه . ولو قال أحدهما : أشهد أنه وكله . وقال الآخر : أشهد أنه أذن له في التصرف ثبتت الوكالة بذلك . ولو قال أحدهما : أشهد أنه أقر عندي أنه وكله . وقال الآخر : أشهد أنه أقر أنه جريه . أو أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته .
لم تتم الشهادة ; لأن الأول أثبت استقلاله بالبيع من غير شرط . والثاني ينفي ذلك ، فكانا مختلفين . وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده ، وشهد الآخر أنه وكله وزيدا ، أو شهد أنه وكله في بيعه ، وقال : لا تبعه حتى تستأمرني ، أو تستأمر فلانا . حكم بالوكالة في العبد ; لاتفاقهما عليه ، وزيادة الثاني لا تقدح في تصرفه في الأول ، فلا تضره . وهكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد ، وشهد الآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو . وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده ، وشهد الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته ،