( 3809 ) فصل : وتقبل لعدم التهمة ، فإنه لا يجر بها نفعا ، ولا يدفع بها ضررا . وتقبل شهادته له فيما لم يوكله فيه ; لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا . ولا تقبل شهادته له فيما هو وكيل فيه ; لأنه يثبت لنفسه حقا ، بدليل أنه إذا وكله في قبض حق ، فشهد به له ، ثبت استحقاق قبضه ، ولأنه خصم فيه ، بدليل أنه يملك المخاصمة فيه . فإن شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله ، لم تقبل أيضا ، سواء كان خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم . شهادة الوكيل على موكله ;
وبهذا قال أبو يوسف وقال ومحمد إن كان لم يخاصم فيه ، قبلت شهادته ; لأنه لا حق له فيه ولم يخاصم فيه ، فأشبه ما لو لم يكن وكيلا فيه . أبو حنيفة قولان كالمذهبين . ولنا ، أنه بعقد الوكالة صار خصما فيه ، فلم تقبل شهادته فيه ، كما لو خاصم فيه ، وفارق ما لم يكن وكيلا فيه ; فإنه لم يكن خصما فيه . وللشافعي