( 3830 ) فصل : لزمه الألف ، في ظاهر كلام أصحابنا . وهو قول وإن قال : كان له علي ألف . وسكت ، وأحد قولي أبي حنيفة وقال في الآخر : لا يلزمه شيء ، وليس هذا بإقرار ; لأنه لم يذكر عليه شيئا في الحال ، إنما أخبر بذلك فجاز في زمن ماض ، فلا يثبت في الحال ، ولذلك لو شهدت البينة به لم يثبت . الشافعي
ولنا ، أنه أقر بالوجوب ، ولم يذكر ما يرفعه ، فبقي على ما كان عليه ، ولهذا حكم بها له ، إلا أنه هاهنا إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء ، سمعت دعواه ; لأنه لا تنافي بين إقراره وبين ما يدعيه . لو تنازعا دارا ، فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه ،