( 3842 ) فصل : وإن قال : له علي درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو درهم فدرهم . أو درهم ثم درهم .  لزمه درهمان . وبهذا قال  أبو حنيفة  وأصحابه . وذكر  القاضي  وجها ، فيما إذا قال : درهم فدرهم . وقال : أردت : درهم فدرهم لازم لي . أنه يقبل منه ، وهو قول  الشافعي  لأنه يحتمل الصفة . 
ولنا ، أن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة ، فأشبهت الواو وثم ، ولأنه عطف شيئا على شيء بالفاء ، فاقتضى ثبوتهما ، كما لو قال : أنت طالق فطالق . وقد سلمه  الشافعي  وما ذكروه من احتمال الصفة بعيد ، لا يفهم حالة الإطلاق ، فلا يقبل تفسيره به ، كما لو فسر الدراهم المطلقة بأنها زيوف أو صغار أو مؤجلة . 
وإن قال : له علي درهم ودرهمان .  لزمته ثلاثة . وإن قال : له علي درهم ودينار ، أو فدينار ، أو قفيز حنطة . ونحو ذلك . لزمه ذلك كله . وإنقال : له علي درهم ودرهم ودرهم .  لزمته ثلاثة . وحكى ابن أبي موسى  عن بعض أصحابنا ، أنه إذا قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه . أنه يقبل . 
وهو قول بعض أصحاب  الشافعي ;  لأن الثالث في لفظ الثاني ، وظاهر مذهبه أنه تلزمه الثلاثة ; لأن الواو للعطف ، والعطف يقتضي المغايرة ، فوجب أن يكون الثالث غير الثاني ، كما كان الثاني غير الأول ، والإقرار لا يقتضي تأكيدا ، فوجب حمله على العدد . 
وكذلك الحكم إذا قال : له علي درهم فدرهم فدرهم ، أو درهم ثم درهم ثم درهم .  وإن قال : له علي درهم ودرهم ثم درهم ، أو درهم فدرهم ثم درهم ، أو درهم ثم درهم فدرهم .  لزمته  [ ص: 100 ] الثلاثة ، وجها واحدا ; لأن الثالث مغاير للثاني ، لاختلاف حرفي العطف الداخلين عليهما ، فلم يحتمل التأكيد . 
				
						
						
