الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3874 ) فصل : وإن قال : لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه . فقال المدعى عليه : بل لي عليك ألف ، ولا شيء لك عندي . فقال أبو الخطاب : فيه وجهان ; أحدهما ، القول قول المقر له ; لأنه اعترف له بالألف ، وادعى عليه مبيعا ، فأشبه ما إذا قال : هذا رهن . فقال المالك : وديعة . أو له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه . والثاني ، القول قول المقر .

                                                                                                                                            قال القاضي : هو قياس المذهب . وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ; لأنه أقر بحق في مقابلة حق له ، ولا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله ، لم يسلم للمقر له ما عليه ، كما لو قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف . قال : بل ملكتنيه بغير شيء . وفارق ما لو قال له : عندي رهن . فقال المالك : بل وديعة ; لأن الدين ينفك عن الرهن .

                                                                                                                                            ولو قال السيد لعبده : بعتك نفسك بألف . فأنكر العبد . عتق ، ولا شيء للمقر ; لأن العتق ينفك عن الثمن . ولا فرق بين أن يقول : لم أقبضه منفصلا أو متصلا .

                                                                                                                                            فلو قال : له علي ألف من ثمن مبيع . ثم سكت ، ثم قال : لم أقبضه . فيقبل قوله ، كما لو كان متصلا ; لأن إقراره تعلق بالمبيع ، والأصل عدم القبض ، فقبل قوله فيه . فأما إن قال : علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : من ثمن مبيع . لم يقبل ; لأنه فسر إقراره بما يسقط وجوب تسليمه بكلام منفصل ، فلم يقبل ، كما لم يقبل لو قال : له علي ألف . ثم سكت ، ثم قال : مؤجل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية