( 3882 ) فصل : وإن ، لم يثبت النسب بإقراره ; لأنه لا يحوز الميراث كله . فإن بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، فأقرا به أيضا ، ثبت نسبه ; لاتفاق جميع الورثة عليه . وإن أنكر ، لم يثبت النسب . وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين ، ثبت نسب المقر به ; لأنه وجد الإقرار من جميع الورثة ، فإن المقر به صار جميع الورثة . كان أحد الوارثين غير مكلف ، كالصبي والمجنون ، فأقر المكلف بأخ ثالث
ولو ثبت نسب المقر به ; لأن المقر به صار جميع الورثة ، فأشبه ما لو أقر به ابتداء بعد موت أخيه ، وكما لو كان شريكه في الميراث غير مكلف . وفيه وجه آخر أنه لا يثبت النسب ; لأنه أنكره بعض الورثة ، فلم يثبت نسبه ، كما لو لم يمت ، بخلاف ما إذا كان شريكه غير مكلف ، فإنه لم ينكره وارث . كان الوارثان بالغين عاقلين ، فأقر به أحدهما وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر وورثه المقر ،
وهذا فيما إذا كان المقر يحوز جميع الميراث بعد الميت ، فإن كان للميت وارث سواه ، أو من يشاركه في الميراث ، لم يثبت النسب بقول الباقي منهما ، وجها واحدا ; لأنه ليس كل الورثة ، ويقوم وارث الميت الثاني مقامه ، فإذا وافق المقر في إقراره ثبت النسب ، وإن خالفه لم يثبت كالموروث . وإن ، ثبت نسبه ; لإقرار جميع الورثة به . ويحتمل أن لا يثبت ; لإنكار الميت له . خلف ولدين ، فأقر أحدهما بأخ ، وأنكره الآخر ، ثم مات المنكر ، وخلف ابنا ، فأقر بالذي أنكره أبوه