( 3902 ) فصل : فإن ، فهما سواء ، وإن ضاق عن قضائهما ، فظاهر كلام أقر لأجنبي بدين في مرضه ، وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صحته ، وفي المال سعة لهما أنهما سواء . وهو اختيار الخرقي التميمي وبه قال مالك والشافعي . وأبو ثور
وذكر أنه قول أكثر أهل أبو عبيد المدينة ; لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال ، لم يختص أحدهما برهن ، فاستويا ، كما لو ثبتا ببينة . وقال لا يحاص غرماء الصحة . وقال أبو الخطاب : هو قياس المذهب ; لنص القاضي في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ببينة ، يبدأ بالدين الذي بالبينة . أحمد
وبهذا قال النخعي وأصحاب الرأي ; لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته ، فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة ، كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه ، والدليل على تعلق الحق بماله ، منعه من التبرع ومن الإقرار لوارث ; ولأنه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته وتبرعاته ، فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ، ومن ثبت دينه ببينة ، كالذي أقر له المفلس . وإن أقر لهما جميعا في المرض ، تساويا ، ولم يقدم السابق منهما ; لأنهما استويا في الحال ، فأشبها غريمي الصحة . " والثوري