الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3902 ) فصل : فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه ، وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صحته ، وفي المال سعة لهما ، فهما سواء ، وإن ضاق عن قضائهما ، فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء . وهو اختيار التميمي وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور .

                                                                                                                                            وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة ; لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال ، لم يختص أحدهما برهن ، فاستويا ، كما لو ثبتا ببينة . وقال أبو الخطاب لا يحاص غرماء الصحة . وقال القاضي : هو قياس المذهب ; لنص أحمد في المفلس أنه إذا أقر وعليه دين ببينة ، يبدأ بالدين الذي بالبينة .

                                                                                                                                            وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي ; لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته ، فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة ، كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه ، والدليل على تعلق الحق بماله ، منعه من التبرع ومن الإقرار لوارث ; ولأنه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته وتبرعاته ، فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ، ومن ثبت دينه ببينة ، كالذي أقر له المفلس . وإن أقر لهما جميعا في المرض ، تساويا ، ولم يقدم السابق منهما ; لأنهما استويا في الحال ، فأشبها غريمي الصحة . "

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية