( 3906 ) فصل : وإن أقر لوارث وأجنبي ،  بطل في حق الوارث ، وصح في حق الأجنبي . ويحتمل أن لا يصح في حق الأجنبي ، كما لو شهد بشهادة يجر إلى نفسه بعضها ، بطلت شهادته في الكل ، وكما لو شهد لابنه وأجنبي . وقال  أبو حنيفة  إن أقر لهما بدين من الشركة ، فاعترف الأجنبي بالشركة ، صح الإقرار لهما ، وإن جحدها ، صح له دون الوارث . 
ولنا ، أنه إقرار لوارث وأجنبي ، فيصح للأجنبي دون الوارث ، كما لو أقر بلفظين ، أو كما لو جحد الأجنبي الشركة . ويفارق الإقرار الشهادة ; لقوة الإقرار ، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة . ولو أقر بشيء له فيه نفع ، كالإقرار بنسب موسر  ، قبل . ولو أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره ،  قبل فيما عليه دون ما له . كما لو قال لامرأته : خلعتك على ألف . بانت بإقراره ، والقول قولها في نفي العوض . وإن قال لعبده : اشتريت نفسك مني بألف . فكذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					