( 3907 ) فصل : ويصح إقرار المريض بوارث ،  في إحدى الروايتين . والأخرى ، لا يصح ; لأنه إقرار لوارث ، فأشبه الإقرار له بمال . والأول أصح ; لأنه عند الإقرار غير وارث ، فصح . 
كما لو لم يصر وارثا ، ويمكن بناء هذه المسألة على ما إذا أقر لغير وارث ، ثم صار وارثا ، فمن صحح الإقرار ثم ، صححه هاهنا ، ومن أبطله ، أبطله . وإن ملك ابن عمه ، فأقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته ، وهو أقرب عصبته ،  عتق ، ولم يرثه ; لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته ، وإذا بطلت الحرية سقط الإرث ، فصار توريثه سببا إلى إسقاط توريثه ، فأسقطنا التوريث  [ ص: 126 ] وحده . ويحتمل أن يرث ; لأنه حين الإقرار غير وارث ، فصح إقراره له ، كالمسألة قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					