الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3914 ) فصل : فأما ولد العارية ، فلا يجب ضمانه ، في أحد الوجهين ; لأنه لم يدخل في الإعارة ، فلم يدخل في الضمان ، ولا فائدة للمستعير فيه ، فأشبه الوديعة ، ويضمنه في الآخر ; لأنه ولد عين مضمونة ، فيضمن ، كولد المغصوبة . والأول أصح ; فإن ولد المغصوبة لا يضمن إذا لم يكن مغصوبا . وكذلك ولد العارية إذا لم يوجد مع أمه . وإنما يضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوبا ، فلا أثر لكونه ولدا لها .

                                                                                                                                            ( 3915 ) فصل : ويجب ضمان العين بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، فإن لم تكن مثلية ، ضمنها بقيمتها يوم تلفها ، إلا على الوجه الذي يجب فيه ضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع المأذون فيه ، فإنه يضمنها بقيمتها قبل تلف أجزائها ، إن كانت قيمتها حينئذ أكثر ، وإن كانت أقل ، ضمنها بقيمتها يوم تلفها ، على الوجهين جميعا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية