( 3914 ) فصل : فأما ولد العارية ، فلا يجب ضمانه ،  في أحد الوجهين ; لأنه لم يدخل في الإعارة ، فلم يدخل في الضمان ، ولا فائدة للمستعير فيه ، فأشبه الوديعة ، ويضمنه في الآخر ; لأنه ولد عين مضمونة ، فيضمن ، كولد المغصوبة . والأول أصح ; فإن ولد المغصوبة لا يضمن إذا لم يكن مغصوبا . وكذلك ولد العارية إذا لم يوجد مع أمه . وإنما يضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوبا ، فلا أثر لكونه ولدا لها . 
( 3915 ) فصل : ويجب ضمان العين  بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال ، فإن لم تكن مثلية ، ضمنها بقيمتها يوم تلفها ، إلا على الوجه الذي يجب فيه ضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع المأذون فيه ، فإنه يضمنها بقيمتها قبل تلف أجزائها ، إن كانت قيمتها حينئذ أكثر ، وإن كانت أقل ، ضمنها بقيمتها يوم تلفها ، على الوجهين جميعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					