فصل : ( 3917 ) ; لأنه تصرف في المال ، فأشبه التصرف بالبيع وتعقد بكل فعل أو لفظ يدل عليها ، مثل قوله : أعرتك هذا . أو يدفع إليه شيئا ، ويقول : أبحتك الانتفاع به . أو خذ هذا فانتفع به . أو يقول : أعرني هذا . أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه . ويسلمه إليه . وأشباه هذا ; لأنه إباحة للتصرف ، فصح بالقول والفعل الدال عليه ، كإباحة الطعام بقوله وتقديمه إلى الضيف . ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف