( 3928 ) فصل : ومن فلمالكه أجر مثله ، يطالب به من شاء منهما ، فإن ضمن المستعير ، رجع على المعير بما غرم ; لأنه غره بذلك وغرمه ، لأنه دخل على أن لا أجر عليه . وإن رجع على المعير ، لم يرجع على أحد ، فإن الضمان استقر عليه . قال استعار شيئا ، فانتفع به ، ثم ظهر مستحقا في أحمد فالضمان على القصار دون اللابس . وإن تلف فالقيمة تستقر على المستعير ; لأنه دخل على العين مضمونة عليه . قصار دفع ثوبا إلى غير صاحبه ، فلبسه ،
فإن ضمن المعير ، رجع على المستعير ، وإن ضمن المستعير ، لم يرجع على أحد ; لأن الضمان استقر عليه . وإن نقصت العين بالاستعمال ، انبنى على ضمان النقص ، فإن قلنا : هو على المستعير . فحكمه حكم القيمة . وإن قلنا : هو على المعير . فهو كالأجر . على ما بيناه .