( 3937 ) فصل : وإن وفي إزالته غرض ، لزمه إزالته ، وأرش نقصها إن نقصت ، وإن لم يكن فيه غرض ، فوهبه الغاصب لمالكها ، أجبر على قبوله ; لأن ذلك صفة في الدار ، فأشبه قصارة الثوب . ويحتمل أن لا يجبر ; لأنها أعيان متميزة ، فصارت بمنزلة القماش . غصب دارا ، فجصصها وزوقها وطالبه ربها بإزالته ،
وإن طلب الغاصب قلعه ، ومنعه المالك ، وكان له قيمة بعد الكشط ، فللغاصب قلعه ، كما يملك قلع غراسه ، سواء بذل له المالك قيمته ، أو لم يبذل . وإن لم يكن له قيمة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يملك قلعه ; لأنه عين ماله . والثاني ، لا يملك ; لأنه سفه يضر ولا ينفع ، فلم يجبر عليه .