( 3961 ) فصل : وإن لزمه رده وأرش نقصه ، فلو غصب ثوبا فلبسه فأبلاه ، فنقص نصف قيمته ، ثم غلت الثياب ، فعادت لذلك قيمته ، كما كانت ، رده ورد خمسة ; لأن ما تلف قبل غلاء الثوب ثبتت قيمته في الذمة خمسة ، فلا يعتبر ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ، وكذلك لو رخصت الثياب ، فصارت قيمتها ثلاثة ، لم يلزم الغاصب إلا خمسة ، مع رد الثوب . غصب ثوبا قيمته عشرة ، فنقصه لبسه حتى صارت قيمته خمسة ، ثم زادت قيمته فصارت عشرة ،
ولو تلف الثوب كله ، وقيمته عشرة ، ثم غلت الثياب ، فصارت قيمة الثوب عشرين ، لم يضمن إلا عشرة ; لأنها ثبتت في الذمة عشرة ، فلا تزداد بغلاء الثياب ، ولا تنقص برخصها .