الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3961 ) فصل : وإن غصب ثوبا فلبسه فأبلاه ، فنقص نصف قيمته ، ثم غلت الثياب ، فعادت لذلك قيمته ، كما كانت ، لزمه رده وأرش نقصه ، فلو غصب ثوبا قيمته عشرة ، فنقصه لبسه حتى صارت قيمته خمسة ، ثم زادت قيمته فصارت عشرة ، رده ورد خمسة ; لأن ما تلف قبل غلاء الثوب ثبتت قيمته في الذمة خمسة ، فلا يعتبر ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ، وكذلك لو رخصت الثياب ، فصارت قيمتها ثلاثة ، لم يلزم الغاصب إلا خمسة ، مع رد الثوب .

                                                                                                                                            ولو تلف الثوب كله ، وقيمته عشرة ، ثم غلت الثياب ، فصارت قيمة الثوب عشرين ، لم يضمن إلا عشرة ; لأنها ثبتت في الذمة عشرة ، فلا تزداد بغلاء الثياب ، ولا تنقص برخصها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية