[ ص: 153 ] فصل : وإذا فله أن يضمن من شاء منهما ، فإن ضمن الغاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف ; لأنه في ضمانه من حين غصبه إلى يوم تلف ، وإن ضمن المشتري ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين تلفه ; لأن ما قبل القبض لم يدخل في ضمانه . نقص المغصوب عند الغاصب ، ثم باعه فتلف عند المشتري ،
وإن كان له أجرة ، فله الرجوع على الغاصب بجميعها ، وإن شاء رجع على المشتري بأجر مقامه في يده ، والباقي على الغاصب . والكلام في رجوع كل واحد منهما على صاحبه نذكره فيما بعد ، إن شاء الله تعالى .