الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3980 ) فصل : وإذا غصب شيئا ببلد ، فلقيه ببلد آخر ، فطالبه به ، نظرت ; فإن كان أثمانا ، لزمه دفعها إليه ; لأن الأثمان قيم الأشياء ، فلا يضر اختلاف قيمتها ، وإن كان غيرها وكان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة ، أو كانت قيمته في بلد الغصب أكثر ، لزمه أداء مثله ; لأنه لا ضرر عليه . وكذلك إن كانت قيمته مختلفة إلا أنه لا مؤنة لحمله ، فله المطالبة بمثله ; لأنه أمكنه رد المثل من غير ضرر يلحقه .

                                                                                                                                            وإن كان لحمله مؤنة ، وقيمته في البلد الذي غصبه فيه أقل ، فليس عليه رده ولا رد مثله ; لأننا لا نكلفه مؤنة النقل إلى بلد لا يستحق تسليمه فيه ، وللمغصوب منه الخيرة بين الصبر إلى أن يستوفيه في بلده ، وبين المطالبة في الحال بقيمته في البلد الذي غصبه فيه ; لأنه تعذر رده ورد مثله . وإن كان من المتقومات ، فله المطالبة بقيمته في البلد الذي غصبه فيه ، ومتى قدر على رد العين المغصوبة ، ردها ، واسترجع بدلها ، على ما ذكرناه في المسألة قبل هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية