الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3992 ) فصل : إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب ، ولا بينة لأحدهما ، فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يلزمه ، ما لم يقم عليه به حجة ، كما لو ادعى عليه دينا ، فأقر ببعضه . وكذلك إن قال المالك : كان كاتبا أو له صناعة . فأنكر الغاصب ، فالقول قوله كذلك ، فإن شهدت له البينة بالصفة ثبتت . وإن قال الغاصب : كانت فيه سلعة ، أو أصبع زائدة ، أو عيب . فأنكر المالك ، فالقول قوله ; لأن الأصل عدم ذلك ، والقول قول الغاصب في قيمته على كل حال . وإن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في [ ص: 171 ] وقت زيادته ، فقال المالك : زادت قبل تلفه . وقال الغاصب : إنما زادت قيمة المتاع بعد تلفه . فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل براءة ذمته . وإن شاهدنا العبد معيبا ، فقال الغاصب : كان معيبا قبل غصبه . وقال المالك : تعيب عندك . فالقول قول الغاصب ; لأنه غارم ، ولأن الظاهر أن صفة العبد لم تتغير . وإن غصبه خمرا ، ثم قال صاحبه : تخلل عندك . وأنكر الغاصب ، فالقول قوله ; لأن الأصل بقاؤه على ما كان ، وبراءة الذمة .

                                                                                                                                            وإن اختلفا في رد المغصوب ، أو رد مثله أو قيمته ، فالقول قول المالك ; لأن الأصل عدم ذلك ، واشتغال الذمة به . وإن اختلفا في تلفه ، فادعاه الغاصب ، وأنكره المالك ، فالقول قول الغاصب ; لأنه أعلم بذلك ، وتتعذر إقامة البينة عليه ، فإذا حلف فللمالك المطالبة ببدله ; لأنه تعذر رد العين ، فلزم بدلها ، كما لو غصب عبدا فأبق . وقيل : ليس له المطالبة بالبدل ; لأنه لا يدعيه .

                                                                                                                                            وإن قال : غصبت مني حديثا . فقال : بل عتيقا . فالقول قول الغاصب ; لأن الأصل عدم وجوب الحديث ، وللمالك المطالبة بالعتيق ; لأنه دون حقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية