( 4001 ) فصل : لأن اتخاذها محرم . وحكى وإن كسر آنية ذهب أو فضة ، لم يضمنها ; رواية أخرى عن أبو الخطاب ، أنه يضمن ، فإن أحمد مهنا نقل عنه في من هشم على غيره إبريقا فضة : عليه قيمته ، يصوغه كما كان . قيل له : أليس قد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها ؟ } فسكت . والصحيح أنه لا ضمان عليه . نص عليه في رواية المروذي فيمن كسر إبريق فضة : لا ضمان عليه ; لأنه أتلف ما ليس بمباح ، فلم يضمنه ، كالميتة .
ورواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك ; لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه ، ولأن في هذه الرواية أنه قال : يصوغه ، ولا يحل له صياغته . فكيف يجب ذلك ، .