[ ص: 246 ] فصل : فإن ومنفعة بقرك ، وآلتك . وأخرج المزارع البذر كله ، لم يصح ; لأن المنفعة غير معلومة . وكذلك لو جعلها أجرة لأرض أخرى ، أو دار ، لم يجز ، ويكون الزرع كله للمزارع ، وعليه أجر مثل الأرض . وإن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا تختلف معه ، ومعرفة البذر ، جاز ، وكان الزرع بينهما . ويحتمل أن لا يصح ; لأن البذر عوض ، فيشترط قبضه ، كما لو كان مبيعا ، وما حصل فيه قبض . وإن قال : أجرتك نصف أرضي ، بنصف منفعتك ، ومنفعة بقرك ، وآلتك ، وأخرجا البذر ، فهي كالتي قبلها ، إلا أن الزرع يكون بينهما على كل حال . قال صاحب الأرض : أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك