[ ص: 227 ] مسألة ; قال : ( وتجوز أبو القاسم بجزء معلوم ، يجعل للعامل من الثمر ) وجملة ذلك أن المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر . هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبه قال المساقاة في النخل والشجر والكرم ، سعيد بن المسيب ، وسالم ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، وأبو يوسف ، ومحمد وإسحاق ، . وقال وأبو ثور : لا يجوز إلا في النخيل ; لأن الخبر إنما ورد بها فيه داود
وقال لا يجوز إلا في النخيل والكرم ; لأن الزكاة تجب في ثمرتهما ، وفي سائر الشجر قولان : أحدهما لا يجوز فيه ; لأن الزكاة لا تجب في نمائه ، فأشبه ما لا ثمرة له . وقال الشافعي ، أبو حنيفة : لا تجوز بحال ; لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ، أو إجارة بثمرة مجهولة ، أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه . ولنا السنة والإجماع ، ولا يجوز التعويل على ما خالفهما . وقولهم : إنها إجارة . غير صحيح ، إنما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه ، فهي كالمضاربة ، وينكسر ما ذكروه بالمضاربة ; فإنه يعمل في المال بنمائه ، وهو معدوم مجهول ، وقد جاز بالإجماع ، وهذا في معناه وزفر
ثم قد جوز الشارع العقد في الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة ، فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة ، مع أن القياس إنما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه ، أو المجمع عليه ، فأما في إبطال نص ، وخرق إجماع بقياس نص آخر ، فلا سبيل إليه . وأما تخصيص ذلك بالنخيل ، أو به وبالكرم ، فيخالف عموم قوله : { خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } . وهذا عام في كل ثمر ، ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل ، وقد جاء في لفظ بعض الأخبار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر } ، ولأنه شجر يثمر كل حول ، فأشبه النخيل والكرم ، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه ، كالنخل وأكثر ; لكثرته ، فجازت المساقاة عليه كالنخل ، ووجوب الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة ، ولا أثر له فيها ، وإنما العلة في ما ذكرناه . عامل أهل