( 4109 ) فصل : وإن ، فذكر ساقاه على ثمرة موجودة فيها روايتين ; إحداهما ، تجوز . وهو اختيار أبو الخطاب أبي بكر ، وقول ، مالك ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحد قولي وأبي ثور ; لأنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها ، فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى . وإنما تصح إذا بقي من العمل ما يستزاد به الثمرة ، كالتأبير الشافعي
[ ص: 228 ] والسقي ، وإصلاح الثمرة ، فإن بقي ما لا تزيد به الثمرة ، كالجذاذ ونحوه ، لم يجز ، بغير خلاف . والثانية لا تجوز . وهو القول الثاني ; لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل للشافعي خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع ، ولأن هذا يفضي إلى أن يستحق بالعقد عوضا موجودا ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي . فلم يصح ، كما لو بدا صلاح الثمرة ، ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه ، فلم يجز بعد ظهور النماء ، كالمضاربة ، ولأن هذا يجعل العقد إجارة بمعلوم ومجهول ، فلم يصح ، كما لو استأجره على العمل بذلك . وقولهم : إنه أقل غررا
قلنا : قلة الغرر ليست من المقتضي للجواز ، ولا كثرته الموجودة في محل النص مانعة ، فلا تؤثر قلته شيئا ، والشرع ورد به على وجه لا يستحق العامل فيه عوضا موجودا . ولا ينتقل إليه من ملك رب المال شيء ، وإنما يحدث النماء الموجود على ملكهما على ما شرطاه ، فلم تجز مخالفة هذا الموضوع ، ولا إثبات عقد ليس في معناه إلحاقا به ، كما لو بدا صلاح الثمرة ، كالمضاربة بعد ظهور الربح .