الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4112 ) فصل : وإن كان البستان لاثنين ، فساقيا عاملا واحدا ، على أن له نصف نصيب أحدهما ، وثلث نصيب الآخر ، والعامل عالم بنصيب كل واحد منهما ، جاز ; لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان . ولو أفرد كل واحد منهما بعقد كان له أن يشرط ما اتفقا عليه . وإن جهل نصيب كل واحد منهما ، لم يجز ; لأنه غرر ، فإنه قد يقل نصيب من شرط النصف ، فيقل حظه ، وقد يكثر ، فيتوفر حظه

                                                                                                                                            فأما إن شرطا قدرا واحدا من مالهما جاز ، وإن لم يعلم قدر ما لكل واحد منهما ; لأنها جهالة لا غرر فيها ولا ضرر ، فصار كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف . ولم يعلم نصيب كل واحد منهما ، جاز لأنه أي نصيب كان فقد علم عوضه ، وعلم جملة المبيع ، فصح . كذلك ها هنا . ولو ساقى واحد اثنين ، جاز ، ويجوز أن يشرط لهما التساوي في النصيب ، ويجوز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية