( 4147 ) فصل أحدهما ما يعود بجهالة نصيب كل واحد منهما ، مثل ما ذكرنا ها هنا ، أو أن يشترط أحدهما نصيبا مجهولا ، أو دراهم معلومة ، أو أقفزة معينة ، أو أنه إن سقى سيحا فله كذا ، وإن سقى بكلفة فله كذا . فهذا يفسدها ; لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه ، فأشبه البيع بثمن مجهول ، والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما . : والشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة تنقسم قسمين
وإن شرط البذر من العامل ، فالمنصوص عن فساد العقد ; لأن الشرط إذا فسد ، لزم كون الزرع لرب البذر ، لكونه نماء ماله ، فلا يحصل لرب الأرض [ ص: 247 ] شيء منه ، ويستحق الأجر ، وهذا معنى الفساد . فأما إن شرط ما لا يفضي إلى جهالة الربح ، كعمل رب المال معه ، أو عمل العامل في شيء آخر ، فهل تفسد المساقاة والمزارعة ؟ يخرج على روايتين ، بناء على الشرط الفاسد في البيع والمضاربة . أحمد