( 4331 ) مسألة قال : ( ومن أبو القاسم ، فهي له ) وجملته أن أحيا أرضا لم تملك أحدهما ما لم يجر عليه ملك لأحد ، ولم يوجد فيه أثر عمارة ، فهذا يملك بالإحياء ، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء . والأخبار التي رويناها متناولة له . الموات قسمان
القسم الثاني ، ما جرى عليه ملك مالك ، وهو ثلاثة أنواع : أحدها ما له مالك معين ، وهو ضربان أحدهما ، ما ملك بشراء أو عطية ، فهذا لا يملك بالإحياء ، بغير خلاف . قال : أجمع العلماء على ابن عبد البر . أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه
الثاني ما ، فهو كالذي قبله سواء . وقال ملك بالإحياء ، ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا : يملك هذا لعموم قوله : { مالك } . ولأن أصل هذه الأرض مباح ، فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة ، كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه . ولنا أن هذه أرض يعرف مالكها ، فلم تملك بالإحياء ، كالتي ملكت بشراء أو عطية ، والخبر مقيد بغير المملوك ، بقوله في الرواية الأخرى : " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد " . وقوله : " في غير حق مسلم " من أحيا أرضا ميتة فهي له
وهذا يوجب تقييد مطلق حديثه . وقال ، في تفسير قوله عليه السلام : { هشام بن عروة } : العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره ، فيغرس فيها . ذكره وليس لعرق ظالم حق ، في " سننه " . ثم الحديث مخصوص بما ملك بشراء أو عطية ، فنقيس عليه محل النزاع . ولأن سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك ، بدليل سائر الأملاك إذا تركت حتى تشعثت . وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان ثم باعه ، فتركه المشتري حتى عاد مواتا ، وباللقطة إذا ملكها ثم ضاعت منه ، ويخالف ماء النهر ، فإنه استهلك . سعيد بن منصور
النوع الثاني الروم ، ومساكن ثمود ، ونحوها ، فهذا يملك بالإحياء ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي ، كآثار
[ ص: 329 ] لأن ذلك الملك لا حرمة له . وقد روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { طاوس } . رواه عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هو بعد لكم ، في " سننه " ، سعيد بن منصور وأبو عبيد ، في " الأموال " . وقال : عادي الأرض : التي كان بها ساكن في آباد الدهر ، فانقرضوا ، فلم يبق منهم أنيس ، وإنما نسبها إلى عاد لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة وبطش وآثار كثيرة ، فنسب كل أثر قديم إليهم . ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك ، ولم يعلم زواله قبل الإسلام ، أنه لا يملك ; لأنه يحتمل أن المسلمين أخذوه عامرا ، فاستحقوه ، فصار موقوفا بوقف له ، فلم يملك ، كما لو علم مالكه . عمر
النوع الثالث ، ، فظاهر كلام ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم ، أو ذمي غير معين أنها لا تملك بالإحياء . وهو إحدى الروايتين عن الخرقي ، نقلها عنه أحمد أبو داود ، وأبو الحارث ، ; لما روى ويوسف بن موسى كثير بن عبد الله بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } . فقيده بكونه في غير حق مسلم . ولأن هذه الأرض لها مالك ، فلم يجز إحياؤها ، كما لو كان معينا ، فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم ، وإن لم يكن له ورثة ، ورثها المسلمون . والرواية الثانية ، أنها تملك بالإحياء . : من أحيا أرضا مواتا ، في غير حق مسلم ، فهي له
نقلها صالح وغيره . وهو مذهب ، أبي حنيفة ; لعموم الأخبار ، ولأنها أرض موات ، لا حق فيها لقوم بأعيانهم ، أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك ، ولأنها إن كانت في دار الإسلام ، فهي كلقطة دار الإسلام ، وإن كانت في دار الكفر ، فهي كالركاز . ومالك
( 4332 ) فصل : ولا فرق فيما ذكرنا بين دار الحرب ودار الإسلام ; لعموم الأخبار ، ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة ، كسائر أموالهم ، فأما ما عرف أنه كان مملوكا ، ولم يعلم له مالك معين ، فهو على الروايتين . فإن قيل : فهذا ملك كافر غير محترم ، فأشبه ديار عاد ، وقد دل عليه قوله عليه السلام : { } عادي الأرض لله ولرسوله
ولأن الركاز من أموالهم ، ويملكه واجده ، فهذا أولى . قلنا : قوله : " عادي الأرض " . يعني ما تقدم ملكه ، ومضت عليه الأزمان ، وما كان كذلك فلا حكم لمالكه . فأما ما قرب ملكه ، فيحتمل أن له مالكا باقيا ، وإن لم يتعين ، فلهذا قلنا : لا يملك . على إحدى الروايتين . وأما الركاز ، فإنه ينقل ويحول ، وهذا بخلاف الأرض ، بدليل أن تملك بعد التعريف ، بخلاف الأرض . لقطة دار الإسلام