( 4347 ) فصل : ، سواء كان واسعا أو ضيقا ، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق ; لأن ذلك يشترك فيه المسلمون ، وتتعلق به مصلحتهم ، فأشبه مساجدهم . ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء ، على وجه لا [ ص: 336 ] يضيق على أحد ، ولا يضر بالمارة ; لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك ، من غير إنكار ، ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار ، فلم يمنع منه ، كالاجتياز ، قال وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران ، فليس لأحد إحياؤه ، في أحمد : فهو له إلى الليل . وكان هذا في سوق السابق إلى دكاكين السوق غدوة المدينة فيما مضى .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { منى مناخ من سبق } . وله أن يظلل على نفسه ، بما لا ضرر فيه ، من بارية ، وتابوت ، وكساء ، ونحوه ; لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه . وليس له البناء لا دكة ولا غيرها ; لأنه يضيق على الناس ، ويعثر به المارة بالليل ، والضرير في الليل والنهار ، ويبقى على الدوام ، فربما ادعى ملكه بسبب ذلك . والسابق أحق به ما دام فيه ، فإن قام وترك متاعه فيه ، لم يجز لغيره إزالته ; لأن يد الأول عليه ، وإن نقل متاعه ، كان لغيره أن يقعد فيه ; لأن يده قد زالت
وإن قعد وأطال ، منع من ذلك ; لأنه يصير كالمتملك ، ويختص بنفع يساويه غيره في استحقاقه . ويحتمل أن لا يزال ; لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم . وإن استبق اثنان إليه ، احتمل أن يقرع بينهما ، واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما . وإن كان الجالس يضيق على المارة ، لم يحل له الجلوس فيه ، ولا يحل للإمام تمكينه بعوض ، ولا غيره . قال : ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق . قال أحمد : هذا محمول على أن الطريق ضيق ، أو يكون يؤذي المارة ; لما تقدم ذكرنا له القاضي
وقال : لا يعجبني الطحن في العروب إذا كانت في طريق الناس . وهو السفن التي يطحن فيها في الماء الجاري . إنما كره ذلك ، لتضييقها طريق السفن المارة في الماء . قال : ربما غرقت السفن ، فأرى للرجل أن يتوقى الشراء مما يطحن بها . أحمد