( 4333 ) فصل : ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء    . نص عليه  أحمد    . وبه قال  مالك  ،  وأبو حنيفة    . وقال  مالك    : لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام . قال  القاضي    : وهو مذهب جماعة من أصحابنا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { موتان الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني   } . فجمع الموتان ، وجعله للمسلمين . ولأن موتان الدار من حقوقها ، والدار للمسلمين ، فكان مواتها لهم ، كمرافق المملوك 
ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا ميتة فهي له   } . ولأن هذه جهة من جهات التمليك ، فاشترك فيها المسلم والذمي ، كسائر جهاته . وحديثهم لا نعرفه ، إنما نعرف قوله : صلى الله عليه وسلم { عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هو  [ ص: 330 ] لكم بعد ، ومن أحيا مواتا من الأرض ، فله دفينها   } . هكذا رواه  سعيد بن منصور  ، وهو مرسل ، رواه  طاوس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم لا يمتنع أن يريد بقوله : " هي لكم " . أي لأهل دار الإسلام ، والذمي من أهل الدار ، تجري عليه أحكامها 
وقولهم : إنها من حقوق دار الإسلام . قلنا : وهو من أهل الدار ، فيملكها ، كما يملكها بالشراء ، ويملك مباحاتها ، من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة ، وهي من مرافق دار الإسلام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					