( 4358 ) فصل : القسم الثاني ، أن يكون منبع الماء مملوكا ، مثل ، فإنهم يملكونها أيضا ; لأن ذلك إحياء لها ، ويشتركون فيها ، وفي ساقيتها ، على حسب ما أنفقوا عليها ، وعملوا فيها ، كما ذكرنا ، في القسم الذي قبل هذا ، إلا أن الماء غير مملوك ثم ، لأنه مباح دخل ملكه ، فأشبه ما لو دخل صيد بستانه ، وهاهنا يخرج على روايتين أصحهما أنه غير مملوك أيضا . وقد ذكرنا ذلك أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها
وعلى كل حال ، فلكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه ، وينتفع به في أشباه ذلك ، مما لا يؤثر فيه ، من غير إذنه ، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه . ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك ; لما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم رجل كان بفضل ماء بالطريق ، فمنعه ابن السبيل } . رواه ، وعن البخاري بهيسة ، عن أبيها ، أنه قال : { ؟ قال : الملح . قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك . الشيء الذي لا يحل منعه } رواه يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء . قال : يا نبي الله ، ما أبو داود .
ولأن ذلك لا يؤثر فيه في العادة ، وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر . فأما ما يؤثر فيه كسقي الماشية الكثيرة ، ونحو ذلك ، فإن فضل الماء عن حاجة صاحبه ، لزمه بذله لذلك ، وإن لم يفضل ، لم يلزمه
وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع .