( 4365 ) مسألة قال : ( وسواء في ذلك ما أحياه ، أو سبق إليه بإذن الإمام ، أو غير إذنه ) وجملة ذلك ، أن . وبهذا قال إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام ، الشافعي ، وأبو يوسف . وقال ومحمد : يفتقر إلى إذنه ; لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك ، بدليل أن من تحجر مواتا فلم يحيه ، فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك ، فافتقر إلى إذنه ، كمال بيت المال أبو حنيفة
ولنا عموم قوله عليه السلام : { } . ولأن هذا عين مباحة ، فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام ، كأخذ الحشيش والحطب ، ونظر الإمام في ذلك لا يدل على اعتبار إذنه ، ألا ترى أن من وقف في مشرعة ، طالبه الإمام أن يأخذ حاجته وينصرف ، ولا يفتقر ذلك إلي إذنه . وأما مال بيت المال ، فإنما هو مملوك للمسلمين ، وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى إذنه ، بخلاف مسألتنا ، فإن هذا مباح ، فمن سبق إليه كان أحق الناس به ، كالحشيش والحطب والصيود والثمار المباحة في الجبال . من أحيا أرضا ميتة ، فهي له