( 4379 ) فصل : إذا ، صح ، وقال جعل علو داره مسجدا دون سفلها ، أو سفلها دون علوها : لا يصح ; لأن المسجد يتبعه هواؤه . ولنا أنه يصح بيعها ، كذلك يصح وقفه ، كالدار جميعها ، ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف ، فجاز فيما ذكرنا كالبيع . أبو حنيفة