( 4387 ) فصل : وإن ، أو فنصيبه لإخوته ، أو لولد ولده ، أو لولد أخيه ، أو لأخواته ، أو لولد أخواته . فهو على ما شرطه . وإن قال : من مات منهم عن ولد ، فنصيبه لولده ، ومن مات منهم عن غير ولد ، فنصيبه لأهل الوقف . وكان له ثلاثة بنين ، فمات أحدهم عن ابنين ، انتقل نصيبه إليهما ، ثم مات الثاني عن غير ولد ، فنصيبه لأخيه وابني أخيه بالسوية ; لأنهم أهل الوقف قال : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، على أنه من مات من أولادي عن ولد ، فنصيبه لولده
ثم إن مات أحد ابني الابن عن غير ولد ، انتقل نصيبه إلى أخيه وعمه ; لأنهما أهل الوقف . ولو مات أحد البنين الثلاثة عن غير ولد ، وخلف أخويه وابني أخ له ، فنصيبه لأخويه دون ابني أخيه ; لأنهما ليسا من أهل الوقف ما دام أبوهما حيا ، فإذا مات أبوهما ، صار نصيبه لهما . فإذا مات الثالث ، كان نصيبه لابني أخيه بالسوية ، إن لم يخلف ولدا ، وإن خلف ابنا واحدا ، فله نصيب أبيه ، وهو النصف ، ولابني عمه النصف لكل واحد الربع
وإن قال : من مات منهم عن غير ولد ، كان ما كان جاريا عليه جاريا على من هو في درجته ، فإن كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن ، كان نصيب الميت عن غير ولد لأهل البطن الذي هو منه ، وإن كان مشتركا بين البطون كلها ، احتمل أن يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم ; لأنهم في استحقاق الوقف سواء ، فكانوا في درجته من هذه الجهة ، ولأننا لو صرفنا نصيبه إلى بعضهم ، أفضى إلى تفضيل بعضهم ، والتشريك يقتضي التسوية . فعلى هذا يكون وجود هذا الشرط كعدمه ; لأنه لو سكت عنه ، كان الحكم فيه كذلك
ويحتمل أن يعود نصيبه إلى سائر أهل البطن الذي هو منه ; لأنهم في درجته في القرب إلى الجد الذي يجمعهم ، ويستوي في ذلك إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ; لأنهم سواء في القرب ، ولأننا لو شركنا بين أهل الوقف كلهم في نصيبه ، لم يكن في هذا الشرط فائدة ، والظاهر أنه قصد شيئا يفيد . فعلى هذا إن لم يكن في [ ص: 357 ] درجته أحد ، بطل هذا الشرط ، وكان الحكم فيه كما لو لم يذكره . وإن كان الوقف على البطن الأول ، على أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ، ومن مات عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته .
ففيه ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون نصيبه بين أهل الوقف كلهم ، يتساوون فيه ، سواء كان من بطن واحد أو من بطون ، وسواء تساوت أنصباؤهم في الوقف ، أو اختلفت ; لما ذكرنا من قبل . والثاني أن يكون لأهل بطن ، سواء كانوا من أهل الوقف أو لم يكونوا ، مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة ، فمات أحدهم عن ابن ، ثم مات الثاني عن ابنين ، فمات أحد الابنين ، وترك أخاه وعمه وابن عمه وابنا لعمه الحي ، فيكون نصيبه بين أخيه وابني عمه . والثالث أن يكون لأهل بطنه من أهل الوقف ، فيكون نصيبه على هذا لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه .
فإن كان في درجته في النسب من ليس من أهل الاستحقاق بحال ، كرجل له أربعة بنين ، وقف على ثلاثة منهم على هذا الوجه المذكور ، وترك الرابع ، فمات أحد الثلاثة عن غير ولد ، لم يكن للرابع فيه شيء ، لأنه ليس من أهل الاستحقاق ، فأشبه ابن عمهم .