( 4389 ) فصل : فإن . كان الوقف على الابنين المسميين ، وعلى أولادهما ، وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء . وقال كان له ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي : يدخل الثالث في الوقف . وذكر أن القاضي قال في رجل أحمد . وله ولد غير هؤلاء ، قال : يشتركون في الوقف . واحتج قال : وقفت هذه الضيعة ، على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي بأن قوله : ولدي . يستغرق الجنس ، فيعم الجميع ، وقوله : فلان وفلان . القاضي
تأكيد لبعضهم ، فلا يوجب إخراج بقيتهم ، كالعطف في قوله تعالى : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } . ولنا أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع ، فاختص بالبعض المبدل ، كما لو قال : على ولدي فلان . وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقول الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
لما خص المستطيع بالذكر ، اختص الوجوب به . ولو قال : ضربت زيدا رأسه . ورأيت زيدا وجهه . اختص [ ص: 358 ] الضرب بالرأس ، والرؤية بالوجه . ومنه قول الله تعالى : { ويجعل الخبيث بعضه على بعض } . وقول القائل : طرحت الثياب بعضها فوق بعض . فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول
كذا هاهنا . وفارق العطف ، فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده ، لا تخصيصه . وقول : هم شركاء . يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده ، أي يشترك أولاد الموقوف عليهما وأولاد غيرهم ; لعموم لفظ الواقف فيهم ، ويتعين حمل كلامه عليه ، لقيام الدليل عليه . ولو قال : على ولدي فلان وفلان ، ثم على المساكين . خرج فيه من الخلاف مثل ما ذكرنا . أحمد
ويحتمل على قول أن يدخل في الوقف ولد ولده ; لأننا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام القاضي أن قوله : وقفت على ولدي . يتناول نسله وعاقبته كلها . أحمد