( 4396 ) فصل : وإن ، فهم الذين يستحقون السهم من الصدقات ، لا يعدوهم إلى غيرهم ; لأن المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع ، فينظر ; من كان يستحق السهم من الصدقات ، فالوقف مصروف إليه ، وشرحهم يأتي في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وإن وقف على سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب أو الغارمين ، صرف إليهم ، ويعطى كل واحد منهم من الوقف مثل القدر الذي يعطى من الزكاة ، لا يزاد على ذلك ، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناؤه ، والغارم قدر ما يقضي غرمه ، والمكاتب قدر ما يؤدي به كتابته وقف على الأصناف الثمانية الذين يأخذون الصدقات
وابن السبيل ما يبلغه ، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا . واختلف في قدر ما يحصل به الغنى ، فقال ، في رواية أحمد علي بن سعيد ، في الرجل يعطى من الوقف خمسين درهما ، فقال : إن كان الواقف ذكر في كتابه المساكين ، فهو مثل الزكاة . وإن كان متطوعا أعطى ما شاء وكيف شاء . فقد نص على إلحاقه بالزكاة ، فيكون الخلاف فيه كالخلاف في الزكاة . والله أعلم . وإن وقف على جميع الأصناف ، أو على صنفين ، أو أكثر ، فهل يجوز الاقتصار على صنف واحد ، أو يجب إعطاء بعض كل صنف من الموقوف عليه ؟ على وجهين ، بناء على الزكاة . أحمد