( 4400 ) فصل : فإن فلا نص فيه . وقال قال : وقفت هذا . وسكت ، أو قال : صدقة موقوفة . ولم يذكر سبيله . ابن حامد : يصح الوقف . قال : هو قياس قول القاضي ; فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجبا لكفارة يمين . وهذا قول أحمد ، مالك في أحد قوليه ; لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح مطلقه ، كالأضحية والوصية . ولو والشافعي صح ، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه . قال : وصيت بثلث مالي .