( 4401 ) فصل : وإن ، مثل أن يقف على أولاده ، ثم على البيع . صح الوقف أيضا ، ويصرف بعد انقراض من يصح الوقف عليه إلى من يصرف إليه الوقف المنقطع ; لأن ذكره لمن لا يجوز الوقف عليه وعدمه واحد . ويحتمل أن لا يصح الوقف ; لأنه جمع بين ما يجوز وما لا يجوز ، فأشبه تفريق الصفقة . وقف على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز الوقف عليه