( 4408 ) فصل : واختلفت الرواية عن في أحمد ، فعنه : لا يجوز ذلك ، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة ، قال الوقف في مرضه على بعض ورثته ، في رواية أحمد إسحاق بن إبراهيم ، في من أوصى ، لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم ، فقال : إن لم يرثوه فجائز . فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عليهم في المرض . اختاره ، أبو حفص العكبري ، وهو مذهب وابن عقيل الشافعي
والرواية الثانية ، يجوز أن يقف عليهم ثلثه ، كالأجانب ، فإنه قال في رواية جماعة منهم : يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته . فقيل له : أليس تذهب أنه لا [ ص: 367 ] وصية لوارث ؟ فقال : نعم ، والوقف غير الوصية ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . وقال في رواية الميموني ، فإنه صرح في مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض ، فقال : جائز أحمد بن الحسن
قال الخبري : وأجاز هذا الأكثرون . واحتج ، بحديث أحمد رضي الله عنه أنه قال : هذا ما أوصى به عمر عبد الله أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذي فيه ، والسهم الذي عمر بخيبر ، ورقيقه الذي فيه ، والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهله ، لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا . رواه أبو داود بنحو من هذا
فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلي وقفه ، وتأكل منه ، وتشتري رقيقا . قال : قلت الميموني : إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحمد بالإيقاف ، وليس في الحديث الوارث . قال : فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو ذا قد وقفها على ورثته ، وحبس الأصل عليهم جميعا ، ولأن الوقف ليس في معنى الملك ; لأنه لا يجوز التصرف فيه ، فهو كعتق الوارث . ولنا أنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه ، فمنع منه ، كالهبات ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين ، لا تجوز بالمنفعة ، كالأجنبي فيما زاد على الثلث عمر
وأما خبر ، فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه ، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم . وأما جعل الولاية عمر لحفصة ، فليس ذلك وقفا عليها ، فلا يكون ذلك واردا في محل النزاع ، وكونه انتفاعا بالغلة لا يقتضي جواز التخصيص ، بدليل ما لو أوصى لورثته بمنفعة عبد ، لم يجز . ويحتمل أن يحمل كلام في رواية الجماعة ، على أنه وقف على جميع الورثة ، ليكون على وفق حديث أحمد ، وعلى وفق الدليل الذي ذكرنا . عمر