( 4411 ) فصل : وظاهر كلام ، أن الخرقي جاز ، سواء كان من جنسه ; أو من غير جنسه ; لأن المقصود المنفعة ، لا الجنس ، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها ; لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه ، كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به . الوقف إذا بيع ، فأي شيء اشتري بثمنه مما يرد على أهل الوقف
( 4412 ) فصل : وإذا لم يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس أخرى ، أعين به في شراء فرس حبيس يكون بعض الثمن . نص عليه . أحمد
لأن المقصود الممكن استبقاؤها ، وصيانتها عن الضياع ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذه الطريق . استبقاء منفعة الوقف
( 4413 ) فصل : وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف ، ولم يجز بيعه ; لأن الأصل تحريم ، البيع ، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع ، مع إمكان تحصيله ، ومع الانتفاع ، وإن قل ما يضيع المقصود ، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا ، فيكون وجود ذلك كالعدم . وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية ، لكن قلت ،