الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4423 ) فصل : ويصح الوقف على القبيلة العظيمة ، كقريش ، وبنى هاشم ، وبني تميم ، وبني وائل . ونحوهم . ويجوز الوقف على المسلمين كلهم ، وعلى أهل إقليم ومدينة ، كالشام ودمشق ونحوهم . ويجوز للرجل أن يقف على عشيرته ، وأهل مدينته . وقال الشافعي ، في أحد قوليه : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم ، في غير المساكين وأشباههم ; لأن هذا تصرف في حق الآدمي ، فلم يصح مع الجهالة ، كما لو قال : وقفت على قوم

                                                                                                                                            ولنا أن من صح الوقف عليه ، إذا كان عدده محصيا صح ، وإن لم يكن محصيا ، كالفقراء والمساكين ، وما ذكره يبطل بالوقف على الفقراء والمساكين . ومتى كان الوقف على من لا يمكن حصرهم ، فلا زكاة على واحد منهم فيما يصح له لما ذكرناه في المساكين ، ولا في جملة الوقف ; لما ذكرناه من قبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية