( 4441 ) فصل : وإذا بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده . ذكره مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة . وقال القاضي ، في رواية أحمد أبي طالب ، وأبي الحارث ، في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه ، حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها .
وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت : { ، قال لها : إني قد أهديت إلى أم سلمة حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك . قالت : فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى النجاشي بقية المسك والحلة . أم سلمة } لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجعت إلى ورثة المهدي ، وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه ، إلا أن يأذن له الوارث وإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه ،
ولو رجع [ ص: 381 ] المهدي في هديته قبل وصولها إلى المهدى إليه ، صح رجوعه فيها ، والهبة كالهدية . وقال إذا مات الواهب ، قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ . وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته . وهذا قول أكثر أصحاب أبو الخطاب ; لأنه عقد مآله إلى اللزوم ، فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار . وكذلك يخرج فيما إذا مات الموهوب له بعد قبوله الشافعي
وإن مات أحدهما قبل القبول ، أو ما يقوم مقامه ، بطلت ، وجها واحدا ; لأن العقد لم يتم ، فأشبه ما لو أوجب البيع ، فمات أحدهما قبل القبول من المشتري . وإذا قلنا : إن الهبة لا تبطل فمات أحدهما بعد الإذن في القبض ، بطل الإذن ، وجها واحدا ; لأن الميت إن كان هو الواهب فقد انتقل حقه في الرجوع في الهبة إلى وارثه ، فلم يلزم بغير إذنه . وإن كان الموهوب له ، فلم يوجد الإذن ، لوارثه ، فلم يملك القبض بغير إذن .