( 4442 ) فصل : وإن ، فظاهر كلام وهبه شيئا في يد المتهب ، كوديعة ، أو مغصوب أن الهبة تلزم من غير قبض ، ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها ; فإنه قال في رواية أحمد ابن منصور : إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه ، فليس بينه وبينها خيار ، هي معه في البيت . فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ، ولا مضي مدة يتأتى فيها ، لكونها معه في البيت ، فيدها على ما فيه . وقال : لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض القاضي
وقد روي عن رواية أخرى ، أنه يفتقر إلى إذن في القبض . وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن . ومذهب أحمد كمذهبنا ، في الاختلاف في اعتبار الإذن ، واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها . الشافعي