الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4448 ) فصل : ولا تصح هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ; لأنه مجهول معجوز عن تسليمه . وفي الصوف على الظهر وجهان ، بناء على صحة بيعه . ومتى أذن له في جز الصوف ، [ ص: 384 ] وحلب الشاة ، كان إباحة وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره ، أو زيت زيتونه ، أو جفته ، لم يصح . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي

                                                                                                                                            ولا نعلم لهم مخالفا .

                                                                                                                                            ولا تصح هبة المعدوم ، كالذي تثمر شجرته ، أو تحمل أمته ; لأن الهبة عقد تمليك في الحياة ، فلم تصح في هذا كله ، كالبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية