( 4448 ) فصل : ولا تصح . وبهذا قال هبة الحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، أبو حنيفة ، والشافعي ; لأنه مجهول معجوز عن تسليمه . وفي وأبو ثور وجهان ، بناء على صحة بيعه . ومتى أذن له في جز الصوف ، [ ص: 384 ] وحلب الشاة ، كان إباحة وإن وهب دهن سمسمه قبل عصره ، أو زيت زيتونه ، أو جفته ، لم يصح . وبهذا قال الصوف على الظهر ، الثوري ، وأصحاب الرأي والشافعي
ولا نعلم لهم مخالفا .
ولا تصح ، كالذي تثمر شجرته ، أو تحمل أمته ; لأن الهبة عقد تمليك في الحياة ، فلم تصح في هذا كله ، كالبيع . هبة المعدوم