( 4450 ) فصل : ولا يصح ; لأنها تمليك لمعين في الحياة ، فلم يجز تعليقها على شرط ، كالبيع . فإن علقها على شرط ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الهبة بشرط : { لأم سلمة إن رجعت هديتنا إلى فهي لك النجاشي } . كان وعدا . وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها ، نحو أن يقول : وهبتك هذا ، بشرط أن لا تهبه ، أو لا تبيعه ، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه ، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا
يصح . الشرط وفي صحة الهبة وجهان ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . وإن وقت الهبة ، فقال : وهبتك هذا سنة ، ثم يعود إلي . لم يصح ; لأنه عقد تمليك لعين ، فلم يصح مؤقتا ، كالبيع .